الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
Printed page ٢/ ٨٩٨
ابن عمر ﵄: (كان فيما كان من مال في رقيق، أو في دواب، أو بزٍّ يُدار لتجارة، الزكاة كل عام) (١).
وجه الاستدلال:
- حديث سمرة ﵁ (هذا نصٌّ؛ لأن الذي نعده للبيع هو عروض التجارة) (٢)، وفي حديث أبي ذر ﵁ أوجب في البزّ الصدقة (والبز يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين، وزكاة العين لا تجب في الثياب، فتعين الحمل على زكاة التجارة) (٣)، (ولا خلاف أنها لا تجب في عينه، وثبت أنها تجب في قيمته) (٤).