Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات احتج الشافعي وأحمد على وجوب زكاة العروض بقول عمر: (يا حماس أد زكاة مالك)

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ٢/ ٩٠٧

أموالهم، مما يديرون من التجارات، من كل أربعين ديناراً، ديناراً. فما نقص، فبحساب ذلك. حتى يبلغ عشرين ديناراً. فإن نقصت ثلث دينار، فدعها ولا تأخذ منها شيئاً) (١).

- قال ابن عبدالبر: (معلوم عند جماعة العلماء أن عمر بن عبد العزيز كان لا ينفذ كتاباً ولا يأمر بأمر ولا يقضي بقضية إلا عن رأي العلماء الجلة ومشاورتهم والصدر عما يجمعون عليه ويذهبون إليه ويرونه من السنن المأثورة عن النبي ﷺ وعن أصحابه المهتدين بهديه المقتدين بسنته وما كان ليحدث في دين الله ما لم يأذن الله له به مع دينه وفضله … وقد روي عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن عمر بن عبد العزيز طريقه سلك في ذلك) (٢)، وقال ابن العربي: (عمر بن عبدالعزيز كتب بأخذ الزكاة من العروض، والملأ الملأ، والوقت الوقت) (٣).

- وأما مذهب ابن عباس ﵁، فنص كلامه أن الزكاة واجبة على التاجر: (والزكاة واجبة عليه) وهذا هو المطلوب، وظاهره الترخيص في تأخير زكاتها حتى يبيع العروض: (لابأس بالتربص حتى يبيع).

- وقوله هذا يقابله من قال بالتقويم كل عام، وليس إسقاط الزكاة مما يقابله، وهذا هو سياق الأثر كاملاً وهو ظاهر فيما ذكرت، قال أبو