Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ٢/ ٨٧١

قال: (وكان يخطئ) (١).

- وعلى فرض ثبوت الرواية، فإنها غير صريحة في التحريم، ويرد عليها ما ورد على أثر أبي هريرة ﵁، قال إسماعيل الأنصاري: (ونُقل عن أبي هريرة والحسن البصري أنهما منعا بنتيهما من الذهب مطلقاً، إما على سبيل الورع، أو لدفع الخيلاء والكبر، أو لغير ذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف القول بالتفرقة بين المحلق وغير المحلق الذي زعمه الألباني) (٢).

المسألة الثانية: أدلة القائلين بتحريم الذهب المحلّق:

أبرز ما استدل به الألباني على تحريم الذهب المحلّق على النساء:

١/ حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من أحب أن يُحلِّق حبيبَه حلْقة من نار، فليجعل له حلْقة من ذهب، ومن أحب أن يُطوّق حبيبه طوقاً من نار، فليطوّقْه طوقاً من ذهب، ومن أحب أن يُسوِّر حبيبه سواراً من نار، فليسوره سواراً من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها» (٣).