الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
١١. وقال الشوكاني (ت ١٢٥٠): (من أعظم الأدلة الدالة على ترجيح أحاديث التحليل ما روي من أنه قد قام الإجماع على ذلك) (١).
١٢. وقال الشنقيطي (ت ١٣٩٣): (لا يخفى أن الفضة والذهب يمنع الشرب في آنيتهما مطلقاً، ولا يخفى أيضاً أنه يجوز لبس الذهب والحرير للنساء ويمنع للرجال. وهذا مما لا خلاف فيه; لكثرة النصوص الصحيحة المصرحة به عن النبي ﷺ، وإجماع المسلمين على ذلك، ومن شذ فهو محجوج بالنصوص الصريحة، وإجماع من يعتد به من المسلمين على ذلك) (٢)، وقال عن حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في إباحة الحرير والذهب للنساء: (ولو فرضنا أنه لم يسمع منه فالحديث حجة; لأنه مرسل معتضد بأحاديث كثيرة … وبإجماع المسلمين) (٣).
١٣. وقال ابن باز (ت ١٤٢٠): (ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب) (٤).
ونوقش الاستدلال بالإجماع:
- أن الإجماع على غير المعلوم في الدين بالضرورة مما لا يمكن تصوره فضلاً عن وقوعه (٥)، ولهذا قال أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا).