المسألة الثانية: أدلة القائلين بجواز الجمع في الحضر لعذر المشقة:
استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها:
١/ حديث ابن عباس ﵄ المتفق عليه: «أن رسول الله ﷺ صلى بالمدينة سبعاً، وثمانياً، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء» (١)، جاء عند مسلم: (قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر، وعجل العصر، وأخر المغرب، وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذاك) (٢)، وعند البخاري: (فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى) (٣).
- وفي رواية لمسلم: من طريق أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير