Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ٤٢٦

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم بطلان صلاة من لم يصلِّ على النبي ﷺ في التشهد الأخير:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ حديث عبدالله بن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو» (١)، ولفظ مسلم: «ثم يتخير من المسألة ما شاء».

وجه الاستدلال:

- أن قوله: «ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء» يدل على أن لا واجب بعد التشهد، إذ لو كان بعد التشهد واجباً لعلمهم ذلك ولم يخيرهم) (٢)،