Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ٤٢٥

يصلّ على النبي ﷺ من بعد التشهد الآخر قبل السلام فصلاته فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه، ولا سلف له في هذا القول) (١).

- وقال القرطبي (ت ٦٧١): (وشذّ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة) (٢).

- وقال ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢): (وقد اتفقوا على وجوب الصلاة على النبي ﷺ فقيل: تجب في العمر مرة. وهو الأكثر. وقيل: تجب في كل صلاة في التشهد الأخير. وهو مذهب الشافعي، وقيل: إنه لم يقله أحد قبله) (٣). ولم يتعقبه بشيء.

- وقال ابن نجيم (ت ٩٧٠): (وقد نسب قوم من الأعيان الإمام الشافعي في هذا إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع) (٤).

- وقال الحصكفي (ت ١٠٨٨): (وفرض الشافعي قول: اللهم صل على محمد، ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الاجماع) (٥).