الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
قال: (من رُهِقَ عن جمع فلم ينزلها أهرق لذلك دماً) (١)، وقال فيمن رمى بخمس حصيات: (يرمي بما بقي إلا أن يكون ذهبت أيام التشريق أهراق لذلك دماً) (٢)، وفي منى قال: (إذا بات بمكة لغير ضرورة فليهرق دماً) (٣)، وفي طواف الوداع قال: (من ترك طواف الصدر فعليه دم) (٤).
- بعد هذه الجولة المختصرة في فقه عطاء فيمن فعل محظوراً أو ترك واجباً، فما وجه ما نُسب إليه من عدم وجوب الدم في ترك الإحرام من الميقات؟
- فعن عطاء روايات في هذه المسألة، منها مايوافق قاعدته وتطبيقه بوجوب الدم، -ولم يشر إليها المعترض- مع أنها هي الأَوْلى؛ لموافقتها للإجماع، وموافقتها لتطبيقه، ولأنها أقوى إسناداً، أما رواية عدم الوجوب فقد حُكم عليها بالشذوذ -الفقهي- كما سبق، مع إمكان حملها على محمل صحيح، وهذا تفصيل الرواية عن عطاء هنا:
- … الرواية الأولى عنه أنه قال: (من أخطأ أن يهل بالحج من ميقاته أو عمد ذلك فليرجع إلى ميقاته فليهلل منه، إلا أن يحبسه أمر يعذر به