٨. وابن عثيمين (ت ١٤٢١): (على فرض أن مثله يقال بالرأي وأن ابن عباس ﵄ اجتهد فأداه اجتهاده إلى وجوب الدم، فإنه قول صحابي لم يظهر له مخالف فكان أولى بالقبول من قول غيره) (١)، ولغيرهما من المعاصرين نحوه من العبارات (٢).
٩. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتكب الحاج أو المعتمر محظوراً من محظورات الحج أو العمرة فعليه فدية أو كفارة) (٣).
١٠. وقال عبدالوهاب البغدادي (ت ٤٢٢): (الطيب ممنوع في الإحرام قليله أو كثيره، منع حظر تجب الفدية بتناوله ولا خلاف في ذلك) (٤).
١١. وقال ابن قدامة (ت ٦٢٠): (لا خلاف في وجوب الفدية على المحرم، إذا تطيب أو لبس عامداً؛ لأنه ترفه بمحظور في إحرامه،