إلى أهله، فليهرق لذلك دماً) (١)، إذا استحضرت ذلك، فتأمل في فتاويه، وسأسرد منها ماتيسر مما يناسب، ثم أرجع إلى فتوى الميقات، فمن فتاويه للمُحرم:
- (إذا نتف إبطه، أو قلم أظفاره، فإن عليه الفدية) (٢)، والعطّار (إن جلس عنده متعمداً كفّر) (٣)، ومن (لبس قميصاً ناسياً فلا شيء عليه وليستغفر الله تعالى؛ فإن تعمد ذلك فالكفارة) (٤)، و (سئل عن محرم أصابه مطر فغطى رأسه فقال: فدية من صيام أو نسك) (٥)، وقال: (إذا قبل أو غمز فعليه دم) (٦).
- وقال لرجل (قَدِم فترك الصفا والمروة فقال عطاء: أهرق دماً) (٧)، وفي عرفة قال: (عليه شاة إذا دفع قبل الإمام) (٨)، وفي مزدلفة