Printed page ٥٣
السباع، وبالتالي فإنه يجوز بيع عظمه ونحوه وعلى القول بطهارة عظم الميتة رواية عن الإمام أحمد.
المذهب الثاني: يرى أن عظم الميتة ونحوه كالقرن والحافر والظفر والظلف نجس وبالتالي لا يجوز بيعه
وأن هذا ينطبق على كل مأكول اللحم وغيره، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي:
أ - أن أم المؤمنين أم سلمة١ ﵂ قالت سمعت النبي ﷺ يقول: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء" ٢.
ب - أن أنس٣ ﵁ قال: "رأيت النبي ﷺ يتمشط بمشط من عاج"٤.
? - أن ابن عباس٥ ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في قوله