Skip to content

البيوع المحرمة والمنهي عنها المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة

البيوع المحرمة والمنهي عنها

عبد الناصر بن خضر ميلاد

Printed page ٥٣

السباع، وبالتالي فإنه يجوز بيع عظمه ونحوه وعلى القول بطهارة عظم الميتة رواية عن الإمام أحمد.

المذهب الثاني: يرى أن عظم الميتة ونحوه كالقرن والحافر والظفر والظلف نجس وبالتالي لا يجوز بيعه

وأن هذا ينطبق على كل مأكول اللحم وغيره، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي:

أ - أن أم المؤمنين أم سلمة١ ﵂ قالت سمعت النبي ﷺ يقول: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء" ٢.

ب - أن أنس٣ ﵁ قال: "رأيت النبي ﷺ يتمشط بمشط من عاج"٤.

? - أن ابن عباس٥ ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في قوله