Skip to content

البيوع المحرمة والمنهي عنها الباب الأول: في النجاسات التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه

البيوع المحرمة والمنهي عنها

عبد الناصر بن خضر ميلاد

Printed page ٣٦

وروى أن رسول الله ﷺ: "نهى عن ثمن الكلب" ١. فنص على الكلب والخنْزير والميتة والخمر وقسنا عليه سائر الأعيان النجسة"٢.

"وأما الأعيان الطاهرة فضربان ضرب لا منفعة فيه، وضرب فيه منفعة، فأما مالا منفعة فيه معفو عنه كالحشرات والسباع التي لا تؤكل للاصطياد والطيور التي لا تأكل ولا تصاد كالحدأة وما لا يؤكل من الغراب فلا يجوز بيعه، لأن مالا منفعة فيه لا قيمة له فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل وبذل العوض فيه من السفه"٣.