Skip to content

البيوع المحرمة والمنهي عنها المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها

البيوع المحرمة والمنهي عنها

عبد الناصر بن خضر ميلاد

Printed page ٢٨

المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها

هذه الأعيان ليست محرمة لذاتها، بل إن تحريمها لأمر خارج عن ذاتها، بسبب وصف لازم للعقد، ومن هذا بيع ما يؤدي للحرام مثل بيع الخشب لمن يتخذه في آلات اللهو كالمعازف والمزامير، وبيع أواني الذهب والفضة، وبيع الصور، وما في حكمها وغير ذلك مما قصد به الحرام، لما يترتب عليه من ارتكاب المحظور، ولما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنهما شرعاً، حيث قال ﷾: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ ١.

وسوف نورد حكم بيع هذه الأشياء في الباب الثاني إن شاء الله.