البيوع المحرمة والمنهي عنها
ومساعدتهم في الوصول إلى مقاصدهم.
استدل أصحاب المذهب الثالث القائلون: بجواز بيع الكلب مطلقاً معلماً كان أم لا للحراسة أو الصيد أم لا وهم الحنفية بما يأتي:
١- بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ ١.
٢- حديث جابر: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد"٢.
٣- عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط" ٣.
٤- ما روي من الآثار أن عبد الله بن عمرو قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً، وقضى في كلب ماشية بكبش٤.
٥- وعن ابن شهاب أنه قال: "إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم قيمته فيغرمه الذي قتله" ٥.
٦- وعن محمد بن يحي بن حبان الأنصاري٦ قال: "كان يقال يجعل في الكلب الضاري إذا قتل أربعون درهماً"٧.