Skip to content

البيوع المحرمة والمنهي عنها المطلب الثاني: حكم بيع الكلب

البيوع المحرمة والمنهي عنها

عبد الناصر بن خضر ميلاد

Printed page ١٨١

المذهب الثاني: يرى جواز بيع كلب الصيد والحراسة ونحوهما، وكلاب الماشية والزرع والبادية، وإلى هذا ذهب سحنون من المالكية، وما حكاه صاحب بلغة السالك من اتفاق المالكية على ذلك.

المذهب الثالث: يرى جواز بيع الكلب مطلقاً، أي معلماً كان أم لا، سواء كان للحراسة أو الصيد أم لا، وإلى هذا ذهب الحنفية.

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون: بمنع بيع الكلب مطلقاً حتى ولو كان معلماً الشافعية والحنابلة وأصل مذهب المالكية بما يأتي:

١- بما روي عن أبي مسعود البدري١: "أن رسول الله ﷺ قد نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن"٢.

٢- وبما روي عن أبي جحيفة٣ –﵁ أن رسول الله ﷺ "نهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب، ومهر البغي، ولعن آكل الربا، وموكله، والواشمة، والمتوشمة، ولعن المصور"٤.

٣- بما روى عن رافع بن خديج٥ ﵁ قال: "قال رسول الله ﷺ: "كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث" ٦.