Skip to content

البيوع المحرمة والمنهي عنها المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات

البيوع المحرمة والمنهي عنها

عبد الناصر بن خضر ميلاد

Printed page ١٦٦

يستقون"١، قال أبو قلابة٢ فهؤلاء سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله"٣.

ووجه الاستدلال منه أنه ﷺ أباح لهم التداوي بأبوال الإبل وهي نجسة، وهذا دليل على جواز التداوي بها".

واستدل القائلون بجواز التدواي في حالة الضرورة بقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ ٤ فهذه الآية دلت على جواز التداوي بالنجس عند الضرورة.

والذي يترجح لدي: هو القول بحل التداوي بأبوال الحيوانات، إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامها في التداوي به، ووصفها للمريض طبيب مسلم عدل ثقة حاذق بمهنة الطب. والله تعالى أعلم.