البيوع المحرمة والمنهي عنها
Printed page ١٦٦
يستقون"١، قال أبو قلابة٢ فهؤلاء سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله"٣.
ووجه الاستدلال منه أنه ﷺ أباح لهم التداوي بأبوال الإبل وهي نجسة، وهذا دليل على جواز التداوي بها".
واستدل القائلون بجواز التدواي في حالة الضرورة بقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ ٤ فهذه الآية دلت على جواز التداوي بالنجس عند الضرورة.
والذي يترجح لدي: هو القول بحل التداوي بأبوال الحيوانات، إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامها في التداوي به، ووصفها للمريض طبيب مسلم عدل ثقة حاذق بمهنة الطب. والله تعالى أعلم.