Skip to content

البيوع المحرمة والمنهي عنها المبحث الأول تعريف الدم المسفوح

البيوع المحرمة والمنهي عنها

عبد الناصر بن خضر ميلاد

Printed page ١٠٨

في أمر تحريم الدم المسفوح وما في حكمه.

وعلى هذا فالدم المسفوح نجس، ويحرم تناوله والانتفاع به، وذلك لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ ١ وقوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً﴾ ٢ وقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ ٣.

وفي هذا يقول الشوكاني٤: اتفق العلماء على أن الدم حرام وفي الآية الأخرى ﴿أَوْ دَماً مَسْفُوحاً﴾ ٥ فيحمل المطلق على المقيد، لأن ما خلط باللحم غير محرم. ونقل القرطبي٦ الإجماع في ذلك٧.

هذا: وهناك أدلة تدل على تحريم الدم وعلى نجاسته منها:

قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ ٨. وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ ٩.وقوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ