قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
س ٩٢: هل يجوز تأخير دفن الميت في قبره بحجة إتيان جماعة يصلون عليه ولو لمدة أقل من عشر دقائق، إذا كان قد صلي عليه بالمسجد
؟
الجواب: الإسراع في الجنازة هو السنة والأفضل ولا ينتظر أحد، والذين يأتون متأخرين يصلون عليه ولو بعد الدفن لأنه ثبت أن النبي ﷺ صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد (١).
س: هل هناك علامات تبشر بالخير عند الوفاة
؟ [*]
الجواب: تلفظه بالشهادتين عند الوفاة. وعرق الجبين عند الاحتضار، على القول، بمعنى قول النبي ﷺ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ» (٢)، أن المؤمن يكابد من شدة النزع وسياق الموت ما يكفر الله به ما بقي من ذنوبه؛ ولذا جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الْعَبْد الصَّالِح لَيُعَالِج الْمَوْت وَسَكَرَاته» (٣)، وروى ابن أبي الدنيا بسنده عن عائشة قالت: «حضرت موت أبي فأصابته غشية» (٤)، وقال ﷺ وهو في سياق الموت: «إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ» (٥)، فالمؤمن يموت وجبينه يقطر عرقًا من شدة النزع، ليمحص الله ذنوبه عند آخر مرحلة من مراحل الحياة، وأول منزلة من مراحل الآخرة. والله تعالى أعلم (٦).