قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
Printed page ٤١
فتاوى التغسيل
س ١٢: من مات وعليه جنابة هل يغسل
؟
الجواب: إذا مات من عليه جنابة يغسل كغيره، وتجوز الصلاة عليه في المسجد كغيره، وكذا الحائض والنفساء؛ لأن الأحكام انقطعت بالموت (١).
س ١٣: هل يجوز للإنسان أن يوصي أن لا يغسله إلا فلان من الناس؟ مع ذكر الدليل
.
الجواب: يجوز للميت أن يوصي ألا يغسله إلا فلان، والميت قد يوصي بذلك لسبب، مثل: أن يكون هذا الوصي تقيًا يستر ما يراه من مكروه، أو أن يكون عالمًا بأحكام الغسل، أو أن يكون رفيقًا، والدليل على استفادة أولوية التغسيل بالوصية: أن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته.
وأوصى أنس بن مالك أن يغسله محمد بن سيرين (٢).
س ١٤: هل يجوز للرجل أن يغسل طفلة عمرها أقل من سبع سنين
؟
الجواب: للرجل والمرأة أن يغسلا من له سبع سنين فقط سواء كان ذكرًا أم أنثى.