Skip to content

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز س ١٤: هل يجوز للرجل أن يغسل طفلة عمرها أقل من سبع سنين؟

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

عبد الكريم العميريني

Printed page ٤١

فتاوى التغسيل

س ١٢: من مات وعليه جنابة هل يغسل

؟

الجواب: إذا مات من عليه جنابة يغسل كغيره، وتجوز الصلاة عليه في المسجد كغيره، وكذا الحائض والنفساء؛ لأن الأحكام انقطعت بالموت (١).

س ١٣: هل يجوز للإنسان أن يوصي أن لا يغسله إلا فلان من الناس؟ مع ذكر الدليل

.

الجواب: يجوز للميت أن يوصي ألا يغسله إلا فلان، والميت قد يوصي بذلك لسبب، مثل: أن يكون هذا الوصي تقيًا يستر ما يراه من مكروه، أو أن يكون عالمًا بأحكام الغسل، أو أن يكون رفيقًا، والدليل على استفادة أولوية التغسيل بالوصية: أن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته.

وأوصى أنس بن مالك أن يغسله محمد بن سيرين (٢).

س ١٤: هل يجوز للرجل أن يغسل طفلة عمرها أقل من سبع سنين

؟

الجواب: للرجل والمرأة أن يغسلا من له سبع سنين فقط سواء كان ذكرًا أم أنثى.