Printed page ٢/ ٢٩٣
وَجَاءَتْ جَارِيَةٌ بِكْرٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ (١). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) وَأَحْمَدُ.
• عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (٣)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٤).
وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيَ (٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٦) وَأَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ. وَلَفْظُهُمَا: «لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيَ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (٧)».