Printed page ١/ ١٧٢
أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ نَوَاحِي البَيْتِ شَاءَ (١)». رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ.
وَلَأَبِي دَاوُدَ وَأَحْمَدَ: «إِذَا صَلَّى أَحدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا (٢) لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ (٣)».
يأثم المار أمام المصلى وله دفعه
(٤)
• عَنْ أَبِي جُهِيْمٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلَّي مَاذَا عَلَيْهِ (٥) لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً (٦) لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْه». قَالَ أَبُو النَّضْرِ (٧): لَا أَدْرِي قَالَ (٨): «أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ سَنَةً». رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ: «لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ (٩) خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي».
• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ (١٠) بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ (١١) فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (١٢)». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ (١٣).