Printed page ١/ ١٥٨
وَالدِّرْعِ السَّابِغِ (١) الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا (٢)، وَقَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَتُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا (٣). رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ (٤).
• عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ (٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٦).
تجوز الصلاة في النعل الطاهر
(٧)
سُئِلَ أَنَسٌ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ (٨). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ (٩).