Skip to content

اختلاف الفقهاء لابن جرير كتاب الضمان والكفالة والحوالة واختلفوا في الأستمناء

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري

Printed page ٣٠٣

واختلفوا في الأستمناء

فقال العلاء بن زياد لا بأس بذلك قد كنا نفعله في مغازينا "حدثنا بذلك محمد بن بشار العبدي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عنه".

وقال الحسن البصري والضحاك٢ بن مزاحم وجماعة معهم مثل ذلك.

وقال ابن عباس هو خير من الزناء ونكاح الأمة خير منه.

وقال أنس بن مالك ملعون من فعل ذلك.

٣وقال الشافعي:٤ لا يحل ذلك "حدثنا بذلك عنه الربيع".

وعلة من قال يقول العلاء إن تحريم الشيء وتحليله لا يثبت إلا بحجة ثابتة يجب التسليم لها وذلك مختلف فيه مع إجماع الكل وإن مادة إعماله فيه فحرام عليه الجمع بينهما إلا لعلة وقد أجمعوا أن له أن يباشر ذلك بما يحل له أن يباشره به فكذلك له أن يعمله فيه.