Skip to content

اختلاف الفقهاء لابن جرير كتاب الضمان والكفالة والحوالة واختلفوا في الأستمناء

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري

Printed page ٣٠٤

وعلة من قال بقول الشافعي الاستدلال بقول الله ﷿ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ ١ فاخبر جل ثناؤه أن من لم يحفظ فرجه عن غير زوجته وملك يمينه فهو من العادين والمستمني عاد بفرجه عنهما.

وقال في الباب الثالث عند الكلام في أداب الجماع٢.

تنبيه قرأت في كتاب اختلاف الفقهاء لأبن جرير الطبري ما نصه: