Skip to content

اختلاف الفقهاء لابن جرير كتاب الغصب واختلفوا في حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب بشيء لا يتميز من ماله

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري

Printed page ١٨١

١وقال أبو ثور إذا خلط المستودع الحنطة والشعير كان الحنطة والشعير بين الرجلين فإن كان نقص من قيمتها شيئا٢ بالخلط كان على المستودع لأنه جان وكذلك إن كان الخلط من غير المستودع٣ فالحكم واحد وكذلك في كل جان على شيء مما يكال أو يوزن إذا خلط بعضه ببعض وإذا اختلف رب الحنطة والشعير فيما كان لهما من مبلغ الحنطة والشعير مثل قول أبي حنيفة.