Skip to content

اختلاف الفقهاء لابن جرير كتاب الغصب واختلفوا في حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب بشيء لا يتميز من ماله

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري

Printed page ١٨٠

أن يسلمه إليه وما نقص مكيلته ثم إن كانت النار تنقصه شيئا في القيمة١ لم يكن عليه. ٢وقال ولو غصبه حنطة جيدة فخلطها برديئة كان كما٣ وصفت في الزيت٤ يغرم له مثلها بمثل كيلها إلا أن٥ يقدر على أن يميزها حتى تكون معروفة وإن خلطها٦ بمثلها أو أجود كان كما وصفت في الزيت٧ وإن خلطها بشعير أو ذرة أو حب غير الحنطة كان عليه أن يوخذ بتمييزها حتى يسلمها إليه بعينها بمثل كيلها وإن نقص كيلها٨ ضمنه "حدثنا بذلك عنه الربيع".

وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا استودع رجل رجلا حنطة وآخر شعيرا فخلطهما فعلى المستودع حنطة وشعير لهما مثل ما استودعاه أو قيمة ذلك قالوا وإن كان الخلط من غيره فإن الحنطة والشعير يباعان ويقسم الثمن على قيمة حنطة هذا وعلى قيمة شعير هذا وكذلك كل غاصب خلط متاع الناس بعضه ببعض فإن باع صاحب الحنطة والشعير سلعتهما جزافا فقال صاحب الحنطة كانت حنطتي كرين وقال صاحب الشعير بل كانت كرا أو قال صاحب الشعير كان شعيري كرين وقال صاحب الحنطة بل شعيرك كان كرا أحلف كل واحد منهما لصاحبه واقتسما الثمن على ما أقر كل واحد منهما لصاحبه.