Skip to content

شعب الإيمان - ت زغلول الفصل الأول فيما يحل ويحرم من الحيوانات

شعب الإيمان - ت زغلول

أبو بكر البيهقي

Printed page ٥/ ٢١

﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ﴾

وهي القداح كان أهل الجاهلية يستقسمون بها في أمورهم فجمع الله ﵎ هذا كله فحرمه فقال:

﴿ذلِكُمْ فِسْقٌ﴾.

يقول: ركوب شيء من هذا معصية للرب ﵎.

وهكذا فيما روينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله:

﴿إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾.

غير أنه قال: في موضع آخر من الكتاب إلا ما ذكيتم يقول: ما ذكيتم من هؤلاء وبه روح فكلوه فهو ذبيح.

قال الشيخ أحمد ﵁: ثم إن الله ﷿ استثنى من الذين حرم عليهم الميتة المضطر فقال:

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

وقال في آية أخرى:

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.

وروينا عن مجاهد أنه قال:

﴿غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ﴾.

يقول: غير قاطع السبيل ولا مفارق الأئمة ولا خارج في معصية الله ﷿.

وروينا في الخبر أنه استثنى من الميتة والدم فقال:

«أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال».