Printed page ٣/ ١٨٢
أحدهما: أن عدو حروف ما يناظره١ منه٢ وهو في القصاص حياة عشرة في التلفظ وعدة حروفه أربعة عشر.
وثانيهما: ما فيه التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنص عليها فيكون أزجر عن القتل بغير حق لكونه أدعى إلى الاقتصاص.
وثالثها: ما يفيده تنكير حياة من التعظيم٣ أو النوعية٤ كما سبق٥.
ورابعها: إضراره ٦ بخلاف قولهم، فإن القتل الذي ينفي القتل هو ما كان على وجه القصاص لا غيره٧.