Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٢/ ٧٠

الشرط السابع

...

فصل: السابع: أن يكون الثمن معلوما

حال العقد ولو صبرة بمشاهدة وبوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبما يسع هذه الكيل ولو كان بموضع فيه كيل معروف وبنفقة عبده شهرا فلو فسخ العقد رجع بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن ولو أسرا ثمنا بلا عقد ثم عقداه