Skip to content

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل تعريفه وشروطه

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Printed page ٢/ ١٤٦

باب القرض

تعريفه وشروطه

...

باب القرض

وهو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله ونوع من السلف لارتفاق به ويصح بلفظ قرض وسلف وبكل لفظ يؤدي معناهما كقوله: ملكتك هذا على أن ترد لي بدله أو توجد قرينة دالة على إرادته فإن قال ولم يذكر البدل ولم توجد قرينة فهو هبة فإن اختلفا فالقول قول الآخذ.