Skip to content

عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر المشهور

عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر

محمود شكري الألوسي

Printed page ١٥٥

التواطُؤ والغَلَط؛ فيكونُ في أوَّله من أخبار الآحاد، وفي آخره من التواتُرِ، ومرادُهُما بأوَّله: أولُ أمره لا أول الطَّبَقات من الأسفل.

قالا: والفرق بينهما من ثلاثة أوجه:

أحَدُها: هذا.

وثانيها: الاستفاضَةُ لا يُرَاعَى فيها عَدَالة المُخْبِرِ؛ بخلاف التواتر.

وثالثها: أَنَّ الاستثناء في الاستفاضة مِنْ غير قَصْد، والاستثناء في التواتُرِ بالقَصْد.

ويستويان:

١ - فَي انتفاء الشَّكِّ ووقوع العلْمِ بهما.

٢ - وعدم الحَصْرِ في العدد.

٣ - وانتفاء التواطُؤ على الكَذِب من المُخْبِرِين.

ومثَّلا المستفيضَ بعدد الركعات، والتواتر بوجوب الزكاة".

قال البَرَمَاوِيُّ (١) بعد نَقْله ما ذُكِرَ عنهما: "وما اشْتَرَطَاه في الإفاضة من عَدَدٍ يمتنُع تواطُؤُهُمْ على الكذب مفرَّعٌ على قولهما في شهادة الاستفاضة