أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء
Printed page ٦٨٠
٢ - ما فوق الموضحة من الشجاج قال ابن قُدامة ﵀: «فأما ما فوق الموضحة فلا نعلم أحدًا أوجب فيها القِصاص إلا ما روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المُنَقِّلة وليس بثابت عنه» (١).
الجائفة، وهي الجرح في البدن يصل إلى الجَوْف، ونقل ابن قُدامة ﵀ الإجماع على عدم القِصاص فيها (٢).
واختلفوا ﵏ في إمكانية المماثلة والأمن من الحيف
في:
١ -
القطع من غير مفصل
.
٢ - ما دون الموضحة من الشجاج والجروح التي لا تنتهي إلى عظم.
٣ - قطع بعض المارن والأذن واللسان والشفة وشفري المرأة.
٤ - كسر العظام من غير قطع اللحم وكسر السن دون قلعها.
القطع من غير مفصل:
أما القطع من غير مَفصِل، كالقطع من نصف الساعد أو الساق، فاختلف فيه الفقهاء:
* فذهب الجمهور من الحنفية (٣) والحنابلة (٤) والشافعية (٥) إلى عدم القِصاص فيه لتعذر المماثلة والأمن من الحيف.