Skip to content

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء واتفقوا على عدم القصاص

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

حاتم الحاج

Printed page ٦٧٩

عن رسول الله ﷺ وبقي الكلام هل في ذلك العمد دية يتخير المجني عليه فيها أو في القِصاص أم لا» (١).

واتفقوا على وجوب القِصاص

في:

١ - القطع من مفصل (٢) كالرسغ والركبة.

٢ - الشجاج والجروح التي تنتهي إلى عظم (٣).

٣ - كل قطع له حد ينتهي إليه كالذكر ومارن الأنف (٤) وقلع السن (٥).

٤ - إذهاب منفعة البصر (٦).

واتفقوا على عدم القِصاص

في:

١ - زوال بعض المنافع كبعض السمع أو البصر لتعذر التماثل وعدم الحيف قال القُرْطُبِيّ ﵀ «ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود في بعض البصر إذ غير ممكن الوصول إليه» (٧).