Printed page ٦٧٩
عن رسول الله ﷺ وبقي الكلام هل في ذلك العمد دية يتخير المجني عليه فيها أو في القِصاص أم لا» (١) .
واتفقوا على وجوب القِصاصفي:
١ - القطع من مفصل (٢) كالرسغ والركبة.
٢ - الشجاج والجروح التي تنتهي إلى عظم (٣) .
٣ - كل قطع له حد ينتهي إليه كالذكر ومارن الأنف (٤) وقلع السن (٥) .
٤ - إذهاب منفعة البصر (٦) .
واتفقوا على عدم القِصاصفي:
١ - زوال بعض المنافع كبعض السمع أو البصر لتعذر التماثل وعدم الحيف قال القُرْطُبِيّ ﵀ «ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود في بعض البصر إذ غير ممكن الوصول إليه» (٧) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٤٠٣). ↩︎
(٢) انظر: «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٧/ ٣٠٧)، «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (٨/ ١٦ - ١٧)، (٨/ ٢٥١). ↩︎
(٣) انظر: المصادر السابقة، ونقل ابن قُدامة الإجماع عليه في «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٢٥١). ↩︎
(٤) ما لان منه. ↩︎
(٥) انظر المصادر السابقة ونقل ابن بطال الإجماع عليه. «الفتح» (١٢/ ٢٢٤). ↩︎
(٦) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٧/ ٣٠٨)، (٧/ ٢٩٨)، «مَوَاهِب الجَلِيل» للحَطَّاب (٦/ ٢٤٨)، «حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ» (٤/ ١٤٣ - ١٤٥)، «كشَّاف القِنَاع» للبُهُوتِيِّ (٥/ ٥٥٢)، «المُبْدِع» لابن مُفْلِح، إبراهيم (٨/ ٣١٠)، «مطالب أولي النهي» للرَّحِيباني (الرُّحَيباني) (٦/ ٦٥). ↩︎
(٧) «أحْكَام القُرآن» للقُرْطُبِيّ (٦/ ١٩٥). ↩︎