Printed page ١٧٥
المطلب السادس: أكثر الحيض
الخلاف في هذه المسألة أكثر من غيرها وما يترتب عليه من المسائل والعمل يكاد لا ينحصر.
* ولقد اختار الإمام ابن تَيمِيَّة ﵀ أن أكثر الحيض لا يتقدر (١)، بينما ذهب الجمهور الأعظم إلى أنه يتقدر.
ثم إن الجمهور اختلفوا في تقديره:
* فذهب الحنفية (٢) إلى كونه عشرة أيام.
* وذهب سعيد ابن جبير (٣) إلى كونه ثلاثة عشر يومًا (٤).
* وقال الشافعية (٥) والمالكية (٦) - في غير الحامل- والحنابلة (٧) في المشهورة: إنه خمسة عشر يومًا.