Printed page ١٦٦
المطلب الخامس: أقل الحيض
* ذهب الحنفية (١) إلى أن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام.
* وذهب الشافعية في الأصح (٢) والحنابلة في المشهور (٣) إلى أنه يوم وليلة.
* وبهذا قال مالك (٤) في الاعتداد والاستبراء، وقال دَفعة في العبادة.
* وبالدَّفعة في الأمرين قال ابن حَزْم (٥) وابن تَيمِيَّة (٦)، وهي رواية عن أحمد (٧).
عرض الأقوال:
قول السادة الحنفية:
قال الكَاسَانِيّ (٨) ﵀: « ... فذكر في ظاهر الرواية أن أقل الحيض ثلاثة أيام،