ولياليها، وحكي عن أبي يوسف في النوادر يومان، وأكثر اليوم الثالث، وروى الحسن عن أبي حنيفة ثلاثة أيام بليلتيهما المتخللتين» (١).
قول السادة المالكية:
وفي شرح حدود ابن عَرَفَة: «الحيض قال الشيخ ﵀: «دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة خمسة عشر يومًا في غير حمل وفي حمل ثلاثة أشهر خمسة عشر يومًا ونحوها وبعد ستة عشرين ونحوها فأقل في الجميع» ... وقوله: «فأقل» ليدخل فيه ما دون الخمسة عشر يومًا ولو دفعة واحدة» (٢).
قول السادة الشافعية:
جاء في حاشيتي قَلْيُوبِيّ (٣) وعَمِيرَة (٤): «(وأقله) [أي الحيض] زمنا (يوم وليلة) أي قدر ذلك متصلا كما يؤخذ ذلك من مسألة تأتي آخر الباب» (٥).