Printed page ٢/ ١٩٦
حنبل في حديث (١)، وبه قال بعض الشارحين (٢)، وقيل: أن يدهن ثم يترك إلى أن يجف ثم يدهن، وهو قول من فسر الغب بالوقت، واللّه أعلم.
٢٥١ - وَعَن عبد اللّه بن مُغفل ﵁. أَن النَّبِي ﷺ نهى أَن يَبُول الرجل فِي مستحمه وَقَالَ إِن عَامَّة الوسواس مِنْهُ "رَوَاهُ أَحْمد وَالنَّسَائيّ وَابْن مَاجَة وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ حَدِيث غَرِيب لا نعرفه مَرْفُوعًا إِلَّا من حَدِيث أَشْعَث بن عبد اللّه وَيُقَال لَهُ أَشْعَث الأعْمَى (٣). قَالَ الْحَافِظ إِسْنَاده صَحِيح