Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب الترهيب من اقتناء الكلب إلا لصيد أو ماشية

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ١٢/ ٢٣٥

والثاني يعفى عنه. والثالث يكفي غسله بالماء مرة. والرابع أنه طاهر. والخامس يجب [تقويره]. والسادس إن أصاب [عِرقا] نضاخا بالدم حرم أكله، والنضاخ الفوار. قال اللّه تعالى" ... "، وأحكام التتريب وشروطه مبسوطة في كتب الفقه (١) واللّه أعلم (٢).

فائدة أخرى: فلو اقتنى كلابا أنقص من أجره بكل كلب قيراطين كذا نقله الجاحظ في كتاب الحيوان (٣). فقال ذهب جماعة من أصحاب رسول اللّه-ﷺ إلى بيت رجل من الأنصار ليعودوه من مرض فهرّت في وجوههم كلاب من دار الأنصاري، فقال الصحابة ما تدع هؤلاء من أجر فلان شيئا كل كلب ينقص من أجره كل يوم [قيراطا] أو قيراطين فدل هذا على أن القيراط يتعدد بتعدد الكلاب وإذا كان الوزر يتضاعف بتضاعف [الكلاب] ففي قيراط الصلاة أولى لأن باب الكرم أوسع. وقد سئل الشيخ الإمام تقي الدين السبكي عن ذلك فأجاب بأنه لا يتعدد كما لو ولغت الكلاب في الإناء فإن الأصح عدم تعدد الغسلات، وقد قالوا بتعدد القيراط في صلاة الجنازة واللّه أعلم. قاله الدميري في حياة الحيوان (٤). [فائدة أخرى] (٥):