Printed page ١٢/ ١٠٥
قوله: "وعن أنس" تقدم. قوله: "ما خطبنا رسول الله ﷺ إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له" الحديث، تقدم الكلام على الأمانة والعهد قريبًا.
٤٥٥٧ - وعن بريدة ﵁: عن النبي ﷺ قال: ما نقض قوم العهد إلا كلان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر. رواه الحاكم (١) ، وقال صحيح على شرط مسلم.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) الحاكم (٢/ ١٢٦) وقال: صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن أبي شبة في مسنده (إتحاف الخيرة ٦٠٢٧)، والبزار (٤٤٦٣)، (كشف ٣٢٩٩)، وأبو يعلى كما في بذل الماعون (ص ٢١٢) والمطالب (٣/ ٩٧٣)، والروياني (إتحاف الخيرة ٦/ ٣٤٦)، وابن المنذر في الأوسط في السنن (٦٦٩٢)، وابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٣٤٦ و ٩/ ٢٣١)، وفي الشعب (٣٠٤٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١٩١)، وفي الاستذكار (٥/ ٩٤)، وابن حجر في بذل الماعون (ص ٢١١ - ٢١٢)، وقال ابن حجر في الفتح (١٢/ ٣٠١): سنده جيد، وقال في المطالب: إسناده حسن، وقال في بذل الماعون: وبشير أخرج له مسلم، وبقية رجاله رجال الصحيح، وهو أصح طرق هذا الحديث، وله علة غير قادحة - فذكر حديث حسين بن واقد - قال: ويحتمل أن يكونا محفوظين وإلا فهذه الطريق أرجح لاحتمال أن يكون بشير بن المهاجر سلك الجادة. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٦/ ٣٤٦): رواه أبوبكر بن أبي شيبة والبزار والطبراني بسند صحيح، والحاكم وعنه البيهقي وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وهو كما قال. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٦٩): وعن بريدة .. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد وهو ثقة. وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٤٢١/ ٢٧٧٣): قال أبي حدثنا به عبيد الله بن موسى عن بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي وهو وهم عن ابن عباس أشبه. = ↩︎