والصحيح أنه لم يقبلها.] (١) قوله: "أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الأوزاغ وقال وكان ينفخ النار على إبراهيم ﷺ" الحديث. قال ابن عطية (٢) في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (٦٩)﴾(٣)، روي أن الغراب كان ينقل الحطب إلى نار إبراهيم ﵇ وأن الوزغة كانت تنفخ عليه لتضرم وكذلك البغل، وروي أن الخطافة والضفدع والعرفوط كانوا ينقلون الماء لتطفئ النار فأبقى الله تعالى على هذه وقاية وسلط على تلك النوائب والأيدي، اهـ. وروى الطبراني (٤) عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة. لكن في إسناده عمرو بن قيس المكي وهو ضعيف. وفي حديث عائشة (٥) لما احترق بيت المقدس كانت الأوزاغ تنفخه.