Printed page ١٠/ ٤٣٨
أو نحوه تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة، قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في كلّ ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق، قال: وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير إذنهما مخالفا لما ذكرته واللّه أعلم، أ. هـ.
٣٧٤٧ - وَعَن أنس ﵁ قَالَ أتى رجل رَسُول اللّه ﷺ فَقَالَ إِنِّي أشتهي الْجِهَاد وَلَا أقدر عَلَيْهِ قَالَ هَل بَقِي من والديك أحد قَالَ أُمِّي قَالَ فَابْلُ اللّه فِي برهَا فَإِذا فعلت ذَلِك فَأَنت حَاج ومعتمر وَمُجاهد رَوَاهُ أَبُو يعلى وَالطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير والأوسط وإسنادهما جيد مَيْمُون بن نجيح وَثَّقَهُ ابْن حبَان وَبَقِيَّة رُوَاته ثِقَات مَشْهُورُونَ (١) .
قوله: وعن أنس ﵁: تقدم الكلام على ترجمته.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أخرجه أبو يعلى (٢٧٦٠) ومن طريقه الضياء في المختارة ٥/ ٢٢٥ - ٢٢٦ (١٨٥٥)، والطبراني في الصغير (١/ ١٤٤ رقم)، والأوسط (٣/ ١٩٩ رقم ٢٩١٥) و (٤/ ٣٧٢ رقم ٤٤٦٦) ومن طريقه الضياء في المختارة ٥/ ٢٢٧ (١٨٥٧)، والبيهقى في الشعب (١٠/ ٢٥٥ - ٢٥١ رقم ٧٤٥١). وقال الطبراني في الموضع الأول: لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا ميمون. وقال في الثانى: لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا ميمون بن نجيح، تفرد به: إبراهيم بن الحجَّاج، ولا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد. وقال الضياء: إسناده حسن. وقال الهيثمي في المجمع ٨/ ١٣٨: رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير ميمون بن نجيح ووثقه ابن حبان. وقال البوصيرى في الإتحاف ٥/ ٤٧٤: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط والصغير بإسناد جيد. وقال الألباني: منكر الضعيفة (٣١٩٥) وضعفه في الترغيب (١٤٧٥). ↩︎