Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [الترغيب في بر الوالدين وصلتهما وتأكيد طاعتهما والإحسان إليهما وبر أصدقائهما من بعدهما]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ١٠/ ٤٣٦

أصل الروضة ومن خطه نقلت، وقال: لو استتاب الموسر من يقضي دينه من مال حاضر فله الخروج وإن أمره بالقضاء من غائب فلا فإن كان الدين مؤجلا ليس لصاحب الدين المنع به من الجهاد في أصح الأوجه، قال المؤلف: هذا كلّه في الجهاد الذي هو فرض كفاية انتهى (١).

فرع: للولد مخالفة الوالدين في السفر في طلب العلم وفرض الحج وفرض الجهاد إذا كانا كافرين وإن كانا مسلمين لم يجز إلا برضاهما وله مخالفتهما أيضًا في شهود الجمعة والجماعات، أ. هـ.

أما سفر تعلم فرض العين فيسافر بغير إذن الأبوين حيث لا يجد من يعلمه إياه لإضطراره محج يضيق عليه بل أولى وأما سفر التجارة فإن كان أي السفر قصيرا جاز بلا إذن وإن كان طويلا فإن كان فيه خوف ظاهر كركوب البحر والبراري الخطيرة فهو كسفر الجهاد وإن غلب الأمن فالأصح الجواز بلا استئذان ولا منع لهما (٢) انتهى قاله في الديباجة.

٣٧٤٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِيّ ﷺ يَسْتَأْذِنهُ فِي الْجِهَاد فَقَالَ أَحَي والداك قَالَ نعم قَالَ ففيهما فَجَاهد رَوَاهُ مسلم وَأَبُو دَاوُد وَغَيره (٣).