Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [الترهيب من قتل الإنسان نفسه]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ١٠/ ٣٧٨

مُؤمنا بِكفْر فَهُوَ كقتله وَمن ذبح نَفسه بِشَيْء عذب بِهِ يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِاخْتِصَار وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَلَفظه إِن النَّبِي ﷺ قَالَ لَيْسَ على الْمَرْء نذر فِيمَا لَا يملك ولا عن الْمُؤمن كقاتله وَمن قذف مُؤمنا بِكفْر فَهُوَ كقاتله وَمن قتل نَفسه بِشَيْء عذبه الله بِمَا قتل بِهِ نَفسه يَوْم الْقِيَامَة (١).

قوله: وعن أبي قلابة ﵁ اسمه [عبد الله بن زيد بن عمرو، أبو قلابة الجرمي البصري، أحد الأئمة الأعلام].

قوله: أن ثابت بن الضحاك ﵁ أخبره بأنه بايع رسول الله تحت الشجرة، الحديث ثابت بن الضحاك بن [خليفة بن ثعلبة بن عدي ابن كعب بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي الأشهلي، أبو زيد المدني، سكن البصرة. وهو أخو جبيرة بن الضحاك، وثبيتة بنت الضحاك، التي كان محمد بن مسلمة يطاردها ببصره ليتزوجها، وهو ممن بايع تحت الشجرة، وكان رديف رسول الله ﷺ، يوم الخندق، ودليله إلى حمراء الأسد روى عنه: أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وعبد الله بن معقل بن مقرن المزني (٢)].

والمبايعة مأخوذة من البيع وتقدم الكلام على ذلك.

قوله ﷺ: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال" الحديث، الحلف بالشيء هم القسم به، وهذا الحديث