Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [الترهيب من اللواط وإتيان البهيمة والمرأة في دبرها سواء كانت زوجته أو أجنبية]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ١٠/ ٣٣٨

وليس لها أثر، قال ابن الصلاح: هذا إسناد ثابت فيه ثلاثة من صالحي المسلمين القاضي أبو الطيب وتلميذه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وتلميذ الشيخ إبي إسحاق أبو القاسم الزنجاني (١)، أ. هـ.

قوله ﷺ: "من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر" الحديث، عجيزة المرأة هو دبرها وهذا نص عام على تحريم إتيان النساء في أعجازهن وقد قام الدليل على تحريمه من الكتاب والسنة والإجماع فأما الإجماع فإن المرأة ترد من داء الفرج، ولو جاز وطئها في المسلك الآخر أجمعوا على ردها بداء الفرج قال الإمام السهيلي: وقد مهدنا الأدلة على هذة الأسئلة مفردة بما فيه شفا والله أعلم (٢).

٣٦٦٧ - وروى ابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ كِلَاهُمَا عَن الْحَارِث بن مخلد عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا ينظر الله إِلَى رجل جَامع امْرَأَة فِي دبرهَا (٣).

٣٦٦٨ - وَعنهُ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ مَلْعُون من أَتَى امْرَأَة فِي دبرهَا رَوَا أَحْمد وَأَبُو دَاوُد (٤).