Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها والتشديد في ذلك والترغيب في تركه والتوبة منه]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ١٠/ ٢٣٦

فإن قلت: المعصية لا توجب الجنة؟ قلت: يدخلها ولا يشرب من نهرها فإنها من فاخر شراب أهلها؟ قلت: فيها كل ما تشتهيه النفس، قلت: قيل: إنه ينسى شهوتها، وقيل: لا يشتهيها وإن ذكرها، وقيل: دليل على أن التوبة تكفر المعاصي (١)، أ. هـ.

٣٥٩٢ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِذا سكر فاجلدوه ثمَّ إِن سكر فاجلدوه ثمَّ إِن سكر فاجلدوه فَإِن عَاد فِي الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَعِنْدَهُمَا فَإِن عَاد فِي الرَّابِعَة فاضربوا عُنُقه قَالَ الْحَافِظ قد جَاءَ قتل شَارِب الْخمر فِي الْمرة الرَّابِعَة من غير مَا وَجه صَحِيح وَهُوَ مَنْسُوخ وَالله أعلم (٢).

قوله: وعن أبي هريرة ﵁ تقدم الكلام عليه.

قوله في هذا الحديث: "فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه" وفي حدي معاوية "فاقتلوه" قال الحافظ المنذري: قد جاء قتل شارب الخمر في المرة الرابعة من غير ما وجه صحيح وهو ومنسوخ والله أعلم.

تنبيه: والمختار في النسخ أنه عبارة عن رفع الشارع ﷺ حكما منه متقدما بحكم منه [بحكم منه]ﷺ متأخرا قاله في التنقيح على المصابيح (٣).