٣٤٢٢ - وعن ابن عباس ﵄ أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال النبي ﷺ أتريد أن تميتها موتتين هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم واللفظ له وقال صحيح على شرط البخاري (١).
قوله: وعن ابن عباس ﵄، تقدم الكلام عليه.
قوله: أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، الحديث، الشفرة هي السكين.
٣٤٢٣ - وعن عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا يسأل الله عنها يوم القيامة قيل يا رسول الله وما حقها قال حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي به رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد (٢).