فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
قوله: وعن أبي سعيد الخدري ﵁ تقدم الكلام عليه.
قوله: "أن النبي ﷺ نهى عن النفخ في الشراب" قال الحليمي (١): ذكر [كليب الجرمي] أنه شهد عليا ﵁ ينهى القصابين عن النفخ في السلخ أي في سلخ جلد الذبيحة وهو نظير النفخ في الطعام والشراب [الذى جاء] النهي عنه لأن [النكهة ربما] كانت [كريهة فكرهت] اللحم وغيرت رائحته (٢) وقد عرف بالتجارب ا هـ.
لأن النفخ إنما يكون لأحد معنيين فإن كان من حرارة الطعام أو الشراب فليصبر حتى يبرد، وإن كان من أجل قذى يبصره فليمطه بأصبعه أو بخلال أو نحوه (٣).
وكما يكره النفخ في الطعام يكره أن يشمه كما يشم السباع، فقد روى البيهقي عن أم سلمة أن النبي ﷺ قال ﷺ: "لا تشموا الطعام كما تشمه السباع ولا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم" (٤) أ. هـ، قاله في الديباجة.