فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
قوله: وعن أنس ﵁ تقدم الكلام عليه.
قوله ﷺ: "إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار" والدمار هو [الهلاك].
قوله: "إذا ظهر التلاعن" الأولى: إذا ظهر التلاعن، اللعن: إذا لعن بعضهم بعضا، الثانية: "إذا شربوا الخمر" معروف، الثالثة: "لبس الحرير" أي على الرجال، الرابعة: "اتخاذ القينات" والقينات جمع قينة وهي الأمة المغنية.
الخامسة: "اكتفاء الرجال بالرجال" المراد بذلك اللواط، "واكتفى والنساء بالنساء" المراد بذلك ساحقة المرأة بالمرأة والله أعلم.
٣١٢٤ - وَعَن صَفْوَان بن عبد الله بن صَفْوَان قَالَ اسْتَأْذن سعد ﵁ على ابْن عَامر وَتَحْته مرافق من حَرِير فَأمر بهَا فَرفعت فَدخل عَلَيْهِ وَهُوَ على مطرف من خَز فَقَالَ لَهُ اسْتَأْذَنت وتحتي مرافق من حَرِير فَأمرت بهَا فَرفعت فَقَالَ لَهُ نعم الرجل أَنْت يَا ابْن عَامر إِن لم تكن مِمَّن قَالَ الله أَذهَبْتُم طَيَّبَاتكُمْ فِي حَيَاتكُم الدُّنْيَا الْأَحْقَاف. وَالله لِأَن أضطجع على جمر الغضا أحب إِلَيّ أَن أضطجع عَلَيْهَا رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمَا الْمرَافِق بِفَتْح الْمِيم جمع مرفقة بِكَسْرِهَا وَفتح الْفَاء وَهِي شَيْء يتكأ عَلَيْهِ شَبيه بالمخدة (١).