فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
٣١١٥ - وَعَن أنس ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ من لبس الْحَرِير فِي الدُّنْيَا لم يلْبسهُ فِي الْآخِرَة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَابْن مَاجَه (١).
قوله: وعن أنس ﵁، تقدم الكلام عليه.
قوله: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" تقدم الكلام عليه.
٣١١٦ - وَعَن عَليّ ﵁ قَالَ رَأَيْت رَسُول الله ﷺ أَخذ حَرِيرًا فَجعله فِي يَمِينه وذهبا فَجعله فِي شِمَاله ثمَّ قَالَ إِن هذَيْن حرَام على ذُكور أمتِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ (٢).
قوله: وعن علي ﵁ تقدم الكلام عليه.
قوله: رأيت رسول الله ﷺ أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم" نعم في حل افتراشه لها وجهان صحح الرافعي التحريم وصحح النووي الإباحة (٣) لهن