Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [ترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه والتحلي بالذهب وترغيب النساء في تركهما]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٩/ ١٥٨

فلا يمكن حله وغزله كالكتان وهو كبد اللون والحرير هو ما حل من على الدودة بعد موتها داخله وقد يطلق الإبريسم عليها (١).

فرع: الخز لا يحرم لبسه إن لحمته صوف وسداه إبريسم والسدا غالبا أقل فلا يحرم لبسه اتفاق (٢) لما روى أبو داود عن سعد قال: رأيت رجلا ببخارى عليه عمامة من خز سوداء فقال: كسانيها رسول الله ﷺ (٣).

فرع: يجوز لبس الحرير للحكة وقيده ابن يونس بما إذا كان يتأذى بلبس غيره لأنه ﷺ رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما أخرجه البخاري ومسلم وهذا هو المذهب وقيل لا يجوز لعموم الأخبار الواردة بذلك ويجوز أن تكون الرخصة خاصة بهما، وهذا بعيد في وجه يجوز ذلك في السفر دون الحضر لأن الرخصة وردت فيه والمقيم يمكنه المداواة (٤).

فرع: يجوز لبس الحرير أيضا لدفع القمل لورود الرخصة فيه ولا يختص ذلك بالسفر على الأصح (٥) والله أعلم.

فرع: لا يحرم على الرجال لبس اللآلي، قال الإمام الشافعي لا كراهة لهم إلا من طريق الأدب وأنه زي النساء وقد نهى الرجال عن التشبه بهن، وعبارة